فهذا عمر (فرق بين الهبات والصدقات أنه لا يرجع فيها) [1] ، وجعل الهبات على ضربين: فضرب منه لصلة الأرحام، فرد ذلك إلى حكم الصدقات لله، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب منها جعل فيها الرجوع للواهب ما لم يرض منها [2] .
(1) كذا في الأصل وتمام الكلام في"شرح معاني الآثار"4/ 81: فهذا عمر قد فرق بين الهبات والصدقات، وجعل الصدقات لا يرجع فيها وجعل الهبات على ضربين ..
(2) "شرح معاني الآثار"4/ 81.