فهرس الكتاب

الصفحة 9676 من 20604

وستأتي المسألة في باب: إثم من تبرأ من مواليه، في الفرائض [1] .

وصح من حديث ابن عمر مرفوعًا:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث" [2] صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وخالف البيهقي فأعله [3] .

(1) سيأتي في كتاب رقم (85) ، باب رقم (21) .

(2) رواه الشافعي في"مسنده"2/ 72 - 73 عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن

عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، ومن طريقه الحاكم 4/ 341 والبيهقي 10/ 292.

ورواه ابن حبان 11/ 325 من طريق بشر عن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه. اهـ.

وتعقبه الذهبي: فقال: بالدبوس!. اهـ. كالمتعجب.

ونقل البيهقي 10/ 292 عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يروه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلًا. اهـ.

وقال الحافظ في"الفتح"12/ 44:

اتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ -أي: النهي عن بيع الولاء وعن هبته- وخالفهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ الولاء لحمة كلمة النسب. أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم ثم البيهقي، وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر، أخرجه أبو يعلى في"مسنده"عنه وأخرجه ابن حبان في"صحيحه"عن أبي يعلى. اهـ.

ورواه الطبراني في"الأوسط"2/ 82 (1318) من طريق يحيى بن سليم الطائفي، والحاكم 4/ 341 من طريق محمد بن مسلم الطائفي كلاهما عن إسماعيل بن أمية عن ابن عمر به.

والحديث صححه الألباني في"الإرواء" (1668) .

(3) قال البيهقي: كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه، عن أبي يوسف القاضي، وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب"الولاء"عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ الذي رواه الشافعي عنه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت