فهرس الكتاب

الصفحة 9674 من 20604

فرع: يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المال، فإن لم يحمله الثلث رق ما لم يحمله الثلث منه.

وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده ومحليه دين (سعى) [1] للغرماء.

وقال أبو حنيفة: يسعى للغرماء ويخرج حرًّا [2] .

(1) في الأصل: بيع، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.

(2) كذا في الأصل بتكرار قوله: وقال أبو حنيفة يسعى للغرماء، وهو ذهول من الناسخ، فقد نقل عبارة المصنف العيني في"عمدة القاري"10/ 424 فقال: وفي"التوضيح": وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده وعليه دين سعى للغرماء ويخرج حرًّا. اهـ.

وانظر قول أبي حنيفة في"بدائع الصنائع"4/ 123،"الجوهرة النيرة"2/ 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت