فرع: يخرج المدبر بعد موت سيده من ثلثه. وقال داود: يخرج من جميع المال، فإن لم يحمله الثلث رق ما لم يحمله الثلث منه.
وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده ومحليه دين (سعى) [1] للغرماء.
وقال أبو حنيفة: يسعى للغرماء ويخرج حرًّا [2] .
(1) في الأصل: بيع، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.
(2) كذا في الأصل بتكرار قوله: وقال أبو حنيفة يسعى للغرماء، وهو ذهول من الناسخ، فقد نقل عبارة المصنف العيني في"عمدة القاري"10/ 424 فقال: وفي"التوضيح": وقال أبو حنيفة: يسعى في فكاك رقبته، فإن مات سيده وعليه دين سعى للغرماء ويخرج حرًّا. اهـ.
وانظر قول أبي حنيفة في"بدائع الصنائع"4/ 123،"الجوهرة النيرة"2/ 106.