فهرس الكتاب

الصفحة 9631 من 20604

فائدة:

استدل ابن التين بقوله: ثم يعتق، للمشهور من مذهب مالك أن عتق العبد لا يكون إلا بعد التقويم، وفي أنه لا يعتق بالسراية [1] ، وكذا هو في حديث ابن عمر آخر الباب، وفي قول لمالك: أنه يفتقر إلى حكم [2] ، (ونقل سحنون إجماع الأصحاب على خلافه) [3] ، وفي قول: موقوف على أداء القيمة [4] .

فرع:

إن ادعى الفقر ولا مال ظاهر له لا يحلف، وانفرد ابن الماجشون، فقال: يحلف [5] .

فرع:

إذا كان معسرًا وأحب شريكه أن يقوم عليه ويطالبه متى أيسر، فالأشبه بما في"المدونة"المنع عملًا بقوله:"وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ووجه مقابله: أن ترك الاستكمال لحق الشريك [6] .

فرع:

احتج القاضي في"معونته"بقوله:"قوم عليه"، لإحدى الروايتين أن من أوصى بعتق عبده أو شركاء له في عبد يقوَّم عليه [7] ، والمشهور المنع.

(1) انظر:"المعونة"2/ 355،"عقد الجواهر الثمينة"3/ 1184.

(2) انظر:"المعونة"2/ 355،"عقد الجواهر الثمينة"3/ 1184.

(3) كذا في الأصول، ولعله سبق نظر، وموضعها الصحيح في الفرع التالي بعد قوله: يحلف، انظر:"النوادر"12/ 286،"المنتقى"6/ 256 - 257.

(4) انظر:"جامع الأمهات"ص 347.

(5) انظر:"المنتقى"6/ 256.

(6) انظر:"المنتقى"6/ 256.

(7) "المعونة"2/ 361 - 362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت