وعند ابن أبي شيبة: كان الحارث والحكم لا يريان بأسًا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضًا.
وعن الشعبي: هو رهن. وقال الحكم: لا يكون رهنًا حتى يقبضه صاحبه، وعن سعيد أنه قرأها: (فرهان مقبوضة) . قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا [1] .
تنبيه:
بوب الرهن في الحضر وأتى بالآية، وليس فيها ذكر الحضر، وكذا الحديث، ولكنا أجبنا عنه أنه أسلفه في موضع آخر فأحال عليه.
(1) ثلاثة هذِه الآثار في"المصنف"4/ 403 - 404 (21463 - 21466) .