فهرس الكتاب

الصفحة 9574 من 20604

وقال ابن القاسم: إنما لم يجزِ ذلك؛ لأنه صرف وشركة، وكذلك قال مالك [1] .

وحكى ابن أبي زيد خلافًا عن مالك فيه، فأجازه سحنون، وأكثر قول مالك: أنه لا يجوز [2] .

وقال الثوري: يجوز أن يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانها [3] ، وذلك أن كل واحد منهما قد باع نصف نصيبه بنصف نصيب صاحبه، فآل أمرهما إلى قسمة ما يحصل في أيديهما، وأجمع العلماء على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بما رآه ويقيمه مقام نفسه [4] .

(1) انظر:"المدونة"4/ 35.

(2) "النوادر والزيادات"7/ 317.

(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"4/ 5.

(4) انظر:"الإشراف على مذاهب أهل العلم"2/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت