فهرس الكتاب

الصفحة 9571 من 20604

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا يقسم، ولا شفعة فيه؛ لقوله- عليه السلام-:"لا ضرر ولا ضرار" [1] وحديث الباب، فجعل الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة بما لم ينقسم مما لم يمكن إيقاع الحدود فيه، هذا دليل الحديث، ولا حجة للكوفيين في إجازة الضرر اليسير من ذلك ومنعهم للكثير [2] ؛ لأن دفع الضرر واجب عن المسلمين في كل شيء [3] .

(1) انظر:"بداية المجتهد"4/ 1422،"الذخيرة"7/ 192 - 193. والحديث تقدم مرارًا.

(2) انظر:"تحفة الفقهاء"3/ 280.

(3) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الثاني بعد السبعين، كتبه مؤلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت