قال: ففي هذا الحديث وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه كان يغبن في البيوع، فلم يمنعه من التصرف ولا حَجَرَ عليه [1] .
وحجة الجماعة الآية التي ذكرها البخاري وهي قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] فنهى عن دفع الأموال إلى السفهاء، وقال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] فجعل شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد، وهذِه الآية محكمة غير منسوخة، ومن كان مبذرًا لماله فهو غير رشيد. وقوله تعالى: {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: 87] . وقال تعالى: {أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) } [الشعراء: 128] فخبر -عز وجل- أن أنبياء منعوا قومهم من إضاعة الأموال والعبث، والأنبياء لا تأمر إلا بأمر الله.
واحتجوا بحديث المغيرة:"إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال" [2] وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ} [يونس: 81] ، {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: 205] . فالمبذر لماله داخل في النهي ممنوع منه.
واحتج الطحاوي على أبي حنيفة، فقال: لما قال له - عليه السلام:"إذا بايعت فقل: لا خلابة"أي: لا شيء عليَّ من خلابتك إياي، جعل بيوعه معتبرة، فإن كان فيها خلابة لم يجز وليس في هذا الحديث دفع الحجر إنما فيه اعتبار عقود المحجور عليه [3] .
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"5/ 215،"مواهب الجليل"5/ 74،"البيان"6/ 228 - 229،"المغني"6/ 609 - 610.
(2) سلف برقم (1477) .
(3) قاله الطحاوي في"شرح مشكل الآثار"12/ 335.