وفي الحديث:"من باع بالدراهم سلط الله عليه تالفًا"أي: متلفًا [1] .
و (المحاقل) : المزارع كما سلف. و (الربيع) : الساقية. قاله الخطابي [2] . وقال ابن فارس: هو النهر [3] . وقال الجوهري: الجدول [4] ، وقيل: النهر الصغير، و (الأربعاء) : جمع ربيع، وهو النهر الصغير.
قال الداودي: قد تبين أنَّ النهي عن الكراء بالربع مما يخرج منها؛ لأنه مجهول. قال: وذكر التبن والشعير معه فصار مجهولًا ومعلومًا فلا يجوز. وكأن الداودي حمل النهي على أنه جزء من الأرض، والصحيح أنَّ معناه: أنَّ ما جاءت به الساقية وهو الربيع، فهو خاص لرب الأرض، وفي بعض الروايات: على الربيع والأوسق، وهو نحو قول الداودي.
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما وجدته عند أحمد 4/ 445 بلفظ"من باع عقدة مال سلط الله عليها تالفًا يتلفها"والبخاري في"التاريخ الكبير"5/ 437، وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 110: رواه أحمد وفيه: رجل لم يسم، ورواه الطحاوي في"المشكل"4/ 196 (2495) بلفظ:"ما من عبد يبيع تالف إلا سلط الله عليه تالفًا"وكذا رواه الطبراني في"الكبير"18/ 222 (555) وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 110: رواه الطبراني في"الكبير"وفيه: بشير بن شريح وهو ضعيف.
وعن معقل بن يسار يرفعه بلفظ:"أيما رجل باع عقدة من غير حاجة بعث الله له تالفًا".
وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 111: رواه الطبراني في"الأوسط"وفيه: جماعة لم أعرفهم، منهم عبد الله بن يعلى الليثي، وضعف الألباني الروايتين في"الضعيفة" (4577) "ضعيف الجامع" (5200) .
(2) "أعلام الحديث"2/ 1157.
(3) "أعلام الحديث"2/ 1158،"المجمل"1/ 415 مادة: (ريع) .
(4) "الصحاح"3/ 1212.