الشجر وغيرها مما لا يضر بها، وإذا تمت الإجارة قال صاحب الأرض: احصد زرعك واقلع شجرك عن أرضي. فذلك لازم لمكتريها حتى يخلي له أرضه مما شغلها به، لقوله - عليه السلام -"ليس لعرق ظالم حق"فهو من باب إباحة قطع الشجر [1] .
وقال ابن التين هذا بين الفساد -يعني: المعاملة- وداخل في النهي عن الغرر، ولم يجزه أحد.
(1) "شرح ابن بطال"6/ 463.