ماله، وسيأتي حكم أخذ الخشبة حطبًا لأهله في اللقطة إن شاء الله تعالى.
وقوله: (فعَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ) ، أي: فلم يرجمه وضربه المائة تعزيرًا.
وفيه: دليل على مانع وصول التعزير إلى الحد، ومذهب مالك مجاوزته بحسب اجتهاد الإمام [1] .
وفي حديث الخشبة جواز الأجل في القرض.
ومعنى: ("زَجَّجَ مَوْضِعَهَا") أصلح موضع النقر وسواه.
قال الخطابي: ولعله من تزجج الحواجب وهو: لقطه شعره الزائد عن حد منبته، وإن أخذ من الزج فيكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة فشد عليه زجًّا ليمسكه ويحفظ ما في بطنه [2] .
وفيه: أن ما يقذفه البحر لواجده.
قال الداودي: وفيه تبدئة الكاتب بنفسه.
ولعله أخذه من قوله:"وصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ"وليس ببين.
وفيه: طلب الكفيل في القرض.
و ("جَهَدْتُ") بفتح الهاء من المشقة ويقال: أجهدت.
(1) "المنتقى"7/ 143.
(2) "أعلام الحديث"2/ 1133.