فهرس الكتاب

الصفحة 8958 من 20604

ماله، وسيأتي حكم أخذ الخشبة حطبًا لأهله في اللقطة إن شاء الله تعالى.

وقوله: (فعَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ) ، أي: فلم يرجمه وضربه المائة تعزيرًا.

وفيه: دليل على مانع وصول التعزير إلى الحد، ومذهب مالك مجاوزته بحسب اجتهاد الإمام [1] .

وفي حديث الخشبة جواز الأجل في القرض.

ومعنى: ("زَجَّجَ مَوْضِعَهَا") أصلح موضع النقر وسواه.

قال الخطابي: ولعله من تزجج الحواجب وهو: لقطه شعره الزائد عن حد منبته، وإن أخذ من الزج فيكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة فشد عليه زجًّا ليمسكه ويحفظ ما في بطنه [2] .

وفيه: أن ما يقذفه البحر لواجده.

قال الداودي: وفيه تبدئة الكاتب بنفسه.

ولعله أخذه من قوله:"وصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ"وليس ببين.

وفيه: طلب الكفيل في القرض.

و ("جَهَدْتُ") بفتح الهاء من المشقة ويقال: أجهدت.

(1) "المنتقى"7/ 143.

(2) "أعلام الحديث"2/ 1133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت