فهرس الكتاب

الصفحة 8934 من 20604

قال سفيان: عرضه: ويقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس [1] .

وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: يحل دينه وعقوبته [2] .

وأخرجه الطبراني من حديث وبر بن أبي دُلَيْلة (خ م د س ق) ، عن محمد بن عبد الله بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه فذكره من طريقين بلفظ البخاري قال: سفيان يحل عرضه أن تشكوه. قال الطبراني: والصواب وبر بن أبي دُليلة بضم الدال، ورواه النعمان بن عبد السلام عن سفيان فقال بنصب الدال [3] .

قلت: والوبره دويبة -بالسكون- أصغر من السنور لا ذنب لها، والجمع وبر ووبار وبه سمى الرجل، قاله الجوهري [4] .

وقوله: ("ليُّ") هو بفتح اللام وتشديد الياء أي -مَطْله- يقال: لوى بذنبه ليًّا وليانًا، وأصل لي: لوي إلا أنه لما اجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون قلبت ياء وأدغم في الياء الثانية، مثل: عيشة مرضية.

والواجد بالجيم. وعرضه: لومه وعقوبته كما سلف من تفسير سفيان وغيره.

والواجد: الغني الذي يجد ما يقضي به دينه وحل حبسه إذا أخفي المال، فإن كان ظاهرًا قضى به لغريمه.

وفيه: دليل على أن المعسر لا يحبس لعدم وجدانه.

(1) سيأتي قبل حديث (2401) .

(2) "المصنف"4/ 491 (22395) وفيه: يحل عرضه وعقوبته. وليس في دينه.

(3) "المعجم الكبير"7/ 318 (7249، 7250) .

(4) "الصحاح"2/ 841 مادة: (وبر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت