فهرس الكتاب

الصفحة 8751 من 20604

من حديث أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة [1] . وحسنه الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير [2] . وقال الأثرم: قيل لأحمد: حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر الحديث، فقال:

حجاج زاد فيه شيئًا، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه شيئًا، يقول: إنه - عليه السلام - باع عبدًا بعبدين، ثم قال: ليس فيه شيء يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه [3] .

وروى الترمذي في"علله"من حديث زياد بن جبير، عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان نسيئة، ثم قال: سألت محمدًا عنه فقال: إنما يرويه عن زياد، عن رسول الله في - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا [4] .

ورواه الطحاوي من حديث مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد عنه مرفوعًا [5] .

وقال الأثرم: ورواه عن مسلم. قال أبو عبد الله محمد بن دينار: زعموا كان لا يحفظ منهم، كان يتحفظ لهم، فذكرت [6] له حديث ابن عمر في الحيوان قال: ليس فيه ابن عمر، إنما هو زياد بن جبير، موقوف [7] .

(1) "شرح معاني الآثار"4/ 60.

(2) "سنن الترمذي" (1238) .

(3) "المغني"6/ 66.

(4) "علل الترمذي"1/ 490 - 491.

(5) "شرح معاني الآثار"4/ 60، وقال العيني في"عمدة القاري"10/ 30: إسناد جيد.

(6) القائل: فذكرت. هو: أبو داود -رحمه الله- وانظر التخريج التالي.

(7) "سؤالات أبي داود"1/ 352 (547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت