من حديث أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة [1] . وحسنه الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير [2] . وقال الأثرم: قيل لأحمد: حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر الحديث، فقال:
حجاج زاد فيه شيئًا، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه شيئًا، يقول: إنه - عليه السلام - باع عبدًا بعبدين، ثم قال: ليس فيه شيء يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه [3] .
وروى الترمذي في"علله"من حديث زياد بن جبير، عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان نسيئة، ثم قال: سألت محمدًا عنه فقال: إنما يرويه عن زياد، عن رسول الله في - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا [4] .
ورواه الطحاوي من حديث مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد عنه مرفوعًا [5] .
وقال الأثرم: ورواه عن مسلم. قال أبو عبد الله محمد بن دينار: زعموا كان لا يحفظ منهم، كان يتحفظ لهم، فذكرت [6] له حديث ابن عمر في الحيوان قال: ليس فيه ابن عمر، إنما هو زياد بن جبير، موقوف [7] .
(1) "شرح معاني الآثار"4/ 60.
(2) "سنن الترمذي" (1238) .
(3) "المغني"6/ 66.
(4) "علل الترمذي"1/ 490 - 491.
(5) "شرح معاني الآثار"4/ 60، وقال العيني في"عمدة القاري"10/ 30: إسناد جيد.
(6) القائل: فذكرت. هو: أبو داود -رحمه الله- وانظر التخريج التالي.
(7) "سؤالات أبي داود"1/ 352 (547) .