وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح ولا يطيب له منه شيء.
هذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر، وقالت طائفة: الربح لرب المال، وهو ضامن لما تعدى فيه، هذا قول ابن عمر وأبي قلابة [1] ، وبه قال أحمد وإسحاق، ثم ادعى ابن بطال: أن أصح هذِه الأقوال أن الربح للغاصب والمتعدي [2] .
(1) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 358 (20962) عن أبي قلابة، 4/ 359 (20967) عن ابن عمر.
(2) "شرح ابن بطال"6/ 397.