مسلم [1] ، وكذا حديث زيد بن ثابت [2] وابن عمر في المزابنة سلف [3] . وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم [4] .
وأبو سفيان [5] مولى ابن أبي أحمد اسمه وهب، وقال مالك: قزمان مولى ابن أبي أحمد بن جحش الشاعر، ويقال: كان له انقطاع إلى ابن جحش فنسب إلى ولائهم، وقيل: هو مولى بني عبد الأشهل [6] .
وحديث ابن عباس من أفراده، وحديث جابر أخرجه مسلم [7] ، وكذا حديث أبي هريرة [8] ، ومن تراجم البخاري عليه فيما سيأتي: باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل [9] .
وحديث سهل أخرجه مسلم أيضًا [10] ، وحثمة بالثاء المثلثة، واسم أبي حثمة: عبد الله، وقيل: عامر وكان دليله - عليه السلام - إلى أحد، وكان بعثه إلى خيبر هو وأبو بكر وعمر وعثمان للخرص [11] ، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) مسلم (1534) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(2) مسلم (1539) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر لا في العرايا.
(3) سلف برقم (2171) باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
(4) مسلم (1546) كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض.
(5) ورد بهامش الأصل: ذكر القولين الدمياطي في حاشية نسخته للبخاري، وذكر الكلام وهو من قوله: أبو سفيان. إلى: الأشهل.
(6) انظر ترجمته في"طبقات ابن سعد"5/ 307،"تهذيب الكمال"33/ 364 (7403) .
(7) مسلم (1536) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(8) مسلم (1541) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(9) سيأتي برقم (2382) كتاب: المساقاة.
(10) مسلم (1540) .
(11) انظر ترجمته في:"معرفة الصحابة"5/ 2866 (3168) ، و"الاستيعاب"2/ 340 (1336) و 3/ 195 (2940) ، و"أسد الغابة"3/ 123 (2693) و 3/ 253 (2959) و 6/ 68 (5795) ، و"الإصابة"4/ 42 (255) .