فهرس الكتاب

الصفحة 8617 من 20604

عباس وأبو سلمة [1] وابن شبرمة، وهو قول الليث، وروي عن طاوس قول ثالث أنه كرهه في البيع، وأجازه في القرض [2] .

قال ابن المنذر: والقول الأول أولى لحديث ابن عمر. قلت: ولا يدخل هذا في نهيه - عليه السلام - عن بيع الذهب بالورق ربًا، لأن الذي يقتضي الدراهم من الدنانير لم يقصد تأخيرًا في الصرف ولا نواه

ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما.

(1) رواه عنه عبد الرزاق 8/ 127 (14581) ، وابن أبي شيبة 4/ 381 (21213 - 21214) .

وروى ابن أبي شيبة 4/ 381 (21211) عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق، والورق من الذهب.

(2) رواه عنه عبد الرزاق 8/ 128 (14588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت