فهرس الكتاب

الصفحة 8608 من 20604

وفي السند الأول: حدثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمر بن يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن أخي الزهري، عن عمه.

وابن أخي الزهري هو: محمد بن عبد الله بن مسلم، قتله غلمانه بأمر ابنه، وكان سفيهًا شاطرًا، قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر، ثم وثب غلمانه عليه بعد سنين فقتلوه أيضًا [1] .

وقد أسلفنا في ذلك الباب معنى"ولا تُشفوا"والمراد هنا: الزيادة،

وهذا يرد على ابن عباس أنه كان يجيز الدرهم بالدرهمين يدًا بيد، ويقول: إنما الربا في النسيئة [2] ، وقد سلف ما فيه هناك، والإجماع

على خلافه سلف عن خلف، وبذلك كتب الصديق إلى عماله [3] ، وروي مثله عن علي [4] ، وروى مجاهد عن ثمانية عشر من الصحابة مثله [5] .

والشارع حرم الربا؛ حراسة للأموال وحفظًا لها، فلا يجوز واحد باثنين من جنسه؛ لاتفاق الأغراض بخلاف غير الجنس؛ لاختلاف الأغراض والمنافع، ولذلك قال:"وبيعوا الذهب بالفضة -وعكسه-"

كيف شئتم كان يدًا بيد"."

(1) انظر ترجمته في:"طبقات ابن سعد"9/ 255،"الكامل"لابن عدي 3/ 54،"تهذيب الكمال"25/ 558.

(2) انظر ما سيأتي قريبًا (2178 - 2179) ، ورواه مسلم (1596) .

(3) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 70.

ومن وجه آخر رواه ابن عبد البر في"التمهيد"4/ 84 بنحوه.

(4) رواه عنه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 124 (14570 - 14571) ، وابن أبي شيبة 4/ 500 (22489) .

(5) روى ابن أبي شيبة 4/ 500 (22490) عن مجاهد قال: أربعة عشر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وأربوا الفضل، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت