وقوله:"اشتريها واشترطي لهم الولاء". تفرَّد به هشام بن عروة وكان قد ساء حفظه، واختلط في آخر عمره، وقد سلف التنبيه على ما فيه.
وقوله:"فإنما الولاء لمن أعتق"فيه: حجة على أبي حنيفة حيث قال: لو والى رجل رجلًا ولا نسب بينهما توارثا وتعاقلا، ولهما أنْ يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر.
وفيه أيضًا: نفي الإرث بالإسلام على يد شخص؛ خلافًا لعمر بن عبد العزيز، واستدل به من قال: إن عتق السائبة لمعتقه، وهو قول بعض أصحاب مالك، ومذهب مالك أنَّ ولاءه لجميع المسلمين، وعليهم عقله، وهو قول عمر والنخعي والشعبي.
وزوج بريرة كان عبدًا كما قاله ابن عباس [1] . وقال نافع: لا أدري كان حرًّا أو عبدًا. واسمه: مغيث [2] .
(1) سيأتي برقم (5280) كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد.
(2) كذا صرح ابن عباس باسمه فيما سيأتي برقم (5281 - 5283) .