فهرس الكتاب

الصفحة 8476 من 20604

وحديث ابن عمر:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ".

وحديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

وذكر مثله في البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير.

الشرح:

هذِه الأحاديث كلها في مسلم أيضًا [1] وسلف بعضها، منها حديث ابن عمر [2] .

ورواه -أعني: حديث مالك- ابن حزم من طريق ابن وهب بإسقاط عمر، ثم قال: مالك لا يعرف له سماع من رسول الله في - صلى الله عليه وسلم - وفي إسناده مجهول وكذاب [3] ، وعنى بالمجهول: جبير بن أبي صالح، لكن وثق [4] ، ومالك هذا هو النصري بالنون والصاد المهملة، أدرك الجاهلية،

وقيل: له صحبة، ولا يصح، وإن ذكرها أبو نعيم وأبو عمر وغيرهما [5] ،

(1) حديث ابن عمر الأول رواه مسلم برقم (1527/ 38) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.

وحديث ابن عباس الثاني رواه مسلم برقم (1525) .

وحديث ابن عمر الثالث رواه مسلم برقم (1526) .

وحديث مالك بن أوس الرابع رواه مسلم برقم (1586) كتاب: المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.

(2) حديث ابن عمر الأول سلف في البيوع برقم (2123) باب ما ذكر في الأسواق.

وحديثه الثالث سلف برقم (2124) .

(3) "المحلى"8/ 487.

(4) انظر:"ثقات ابن حبان"4/ 112.

(5) ذكر ذلك أبو نعيم في"معرفة الصحابة"5/ 2478 (2627) ، وابن عبد البر في"الاستيعاب"3/ 402 - 403 (2281) .

وقال البغوي في"معجم الصحابة"5/ 257: يقال: إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت