وفيه: جواز اشتراء المسك وهو إجماع.
والكير: الموضع في يجمع فيه الحداد، قاله الداودي. وقيل: الفرن المبني، وقيل: الزق في ينفخ فيه.
وقوله: ("لا يَعدمك") بفتح الياء أي: لا يعدوك. قال ابن فارس: ليس يعدمني هذا الأمر. أي: ليس يعدوني [1] ، وضبط في أصل الدمياطي بضم أوله وكسر ثالثه.
قال ابن التين: وهو ما ضبط هنا.
وفيه: إباحة المقايسات في الدين، استنبطه ابن حبان في"صحيحه" [2] .
فائدة: المسك مذكر، ومن أنثه ذهب إلى رائحته، وذكر المسعودي في"مروجه"أصله.
= رواه من هذا الطريق: الخرائطي في"مساوئ الأخلاق" (692) ، وابن حبان في"المجروحين"1/ 107، والبيهقي في"الشعب"7/ 55 (9438) ، والبغوي في"شرح السنة"13/ 70 (3486) ، وابن الجوزي في"العلل المتناهية"2/ 236 - 237 (1207) وقال: حديث لا يصح عن رسول الله، فيه: إبراهيم بن أبي يحيى، قد كذبه مالك ويحيى بن معين وغيرهما. اهـ. ورواه أيضًا الحاكم في"المستدرك"4/ 171 من طريق صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الأنصاري عن سعيد بن يسار. به، وقال: صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ في"إتحاف المهرة"15/ 15 (18773) قائلًا: كلا؛ فصدقة ضعيف، وشيخه مجهول. قال الدارقطني في"العلل"8/ 324: المعروف من رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة اهـ. وقال النووي في"رياض الصالحين" (367) : رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وأيضًا صححه الألباني في"الصحيحة" (927) .
(1) "المجمل"3/ 652 مادة: عدم.
(2) "صحيح ابن حبان"2/ 321.