فهرس الكتاب

الصفحة 8302 من 20604

وفيه: أنه إن أنظره أو وضع عنه ساغ ذَلِكَ، وهو شرع من قبلنا، وشرعنا لا يخالفه بل ندب إليه.

وقوله: ("تَجَاوَزوا عَنْهُ") يدخل فيه الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي.

وقوله-:"أيسر عَلَى الموسر وأنظر المعسر"قَالَ ابن التين: رواية غيره أولى:"أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر"وأما إنظار المعسر فواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت