وفيه: أنه إن أنظره أو وضع عنه ساغ ذَلِكَ، وهو شرع من قبلنا، وشرعنا لا يخالفه بل ندب إليه.
وقوله: ("تَجَاوَزوا عَنْهُ") يدخل فيه الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي.
وقوله-:"أيسر عَلَى الموسر وأنظر المعسر"قَالَ ابن التين: رواية غيره أولى:"أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر"وأما إنظار المعسر فواجب.