وقوله: (إِلَّا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا) ، أجاز الكوفيون رفع (اثني عشر) ، ومنعه البصريون، وإنما ذكر الآية في الترجمة لمنطوقها وهو الذم، وتقدم ذكرها في باب الإباحة لمفهومها، وهو تخصيص ذمها بحالة اشتغل بها عن الصلاة والخطبة، نبه عليه ابن المنير [1] .
(1) "المتواري"ص 237.