فهرس الكتاب

الصفحة 8262 من 20604

ولا حجة لأحد مع مخالفة الكتاب والسنة، وأما إذا كان إِبَّان (إلجاجه) [1] فالأمة مجمعة عَلَى أنه لا يجوز ركوبه؛ لأنه تعرض للهلاك وقد نهى الله عباده عن ذَلِكَ بقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } [النساء: 29] ولم يزل البحر يُركَب في قديم الزمان، ألا ترى إلى ما ذكر في هذا الحديث أنه رُكب في زمن بني إسرائيل، فلا وجه لقول من منع ركوبه.

(1) ورد بهامش الأصل: لعله: التجاجه.

قلت: وفي شرح ابن بطال 6/ 204: (ارتجاجه) وهو أوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت