فهرس الكتاب

الصفحة 8246 من 20604

وقال ابن بطال: إن التجارة في البز ليس في الباب ما يقتضي تعيينها من بين سائر التجارات غير أن قوله: {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ} [النور: 37] يدخل في عمومه جميع أنواع التجارات من البز وغيره [1] . وتفسير قتادة المذكور [2] روي عن عطاء وابن عُمر. وبنحوه قال عطاء: لا يلهيهم ذَلِكَ عن حضور الصلاة أي: في جماعة، وجاز بهم ابن عمر السوق، وقد غلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا في جماعة فقال: فيهم نزلت، وذكر الآية [3] .

قَالَ ابن بطال: ورأيت في تفسير الآية قَالَ: كانوا حدادين وخرازين، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفي فسمع الأذان، لم يخرج الإشفي من الغرزة، ولم يرفع المطرقة، ورمى بها وقام إلى الصلاة [4] .

= نسخة: بزاي، بدل الراء، وفي أخرى: بضم الموحدة وبالراء، والمناسب لما يأتي في الباب الآتي الأول، أي: بفتح الباء والراء. وانظر:"اليونينية"3/ 55.

إضافة: وقع في الأصل هنا: البر وغيره. وقد سقطت كلمة: (غيره) من بعض النسخ. وأثبتت في"الفتح"4/ 297 وقال الحافظ: لم يقع في رواية الأكثر قوله: (وغيره) وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة.

وكذا أثبتت في"العمدة"9/ 254. وقال السيوطي في"التوشيح"4/ 1506: زادت كريمة: وغيره. وسقطت من"المنحة"4/ 492 وقال الأنصاري: زاد في نسخة: (وغيره) .

وكذا في"اليونينية"3/ 55 وأشار في الهامش أنها وقعت لأبي الوقت.

(1) "شرح ابن بطال"6/ 202.

(2) قال الحافظ في"الفتح"4/ 297: لم أقف عليه موصولًا عنه.

(3) رواه عبد الرزاق في"التفسير"2/ 51 (2051) ، وابن أبي حاتم 8/ 2607 (14647) .

(4) "شرح ابن بطال"6/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت