-في هذِه الحالة- الوزر وله الأجر" [1] . قَالَ البيهقي: فإن كان هذا محفوظًا فيحمل الأول عَلَى إنفاقها مما أعطاها الزوج من قوتها، وبذلك أفتى أبو هريرة [2] ."
(1) "مسند الطيالسي"3/ 457 (2063) ،"سنن البيهقي"4/ 194، 7/ 292.
ورواه أيضًا مسدد كما في"إتحاف الخيرة المهرة"4/ 75 (3196/ 2) ، وفي"المطالب العالية"8/ 331 (1664/ 2) ، وعبد بن حميد في"المنتخب"2/ 38 - 39 (811) ، وأبو يعلى كما في"المطالب"1664/ 5. من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر.
قال الحافظ الذهبي في"المهذب"6/ 2875: ليس ليث بحجة.
وقال الحافظ في"المطالب"8/ 332: ليث بن أبي سليم ضعيف.
لذا ضعف الألباني الحديث في"الضعيفة" (3515) .
(2) "سنن البيهقي"7/ 293.