فهرس الكتاب

الصفحة 8227 من 20604

حَتَّى يدع ما حاك في الصدر [1] .

فإن قلت: إذا وجدت التمرة في البيت فقد بلغت محلها وليست من

الصدقة، قلت: كان - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالتمر عند صرام النخل -كما ساقه البخاري عن أبي هريرة- وإن الحسن أو الحسين أخذ تمرة فجعلها في فيه، فطرحها من فيه [2] . وهذا أحسن من جواب القابسي أنه يحتمل

أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله، فربما علقت تلك التمرة بثوبه فسقطت عَلَى فراشه فصارت شبهة.

وفيه أيضًا: أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاح في مثله، وأما التمرة واللبابة من الخبز ونحوهما فقد أجمعوا عَلَى أخذها

= قال النووي في"المجموع"9/ 175 وفي"الأذكار"كما في"نيل الأوطار بتخريج أحاديث الأذكار" (1255) وفي"رياض الصالحين" (591) وفي"الأربعين النووية"الحديث (27) : حديث حسن.

وقال المنذري في"الترغيب والترهيب" (2683) : إسناده حسن.

لكن الحديث أشار الحافظ ابن رجب لضعفه في"جامع العلوم والحكم"2/ 94.

وقال الهيثمي في"المجمع"1/ 175: فيه أيوب بن عبد الله بن مكرز، قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن حبان.

وقال البوصيري في"الإتحاف"1/ 243: مدار هذِه الطرق على أيوب بن عبد الله، وهو مجهول.

وقال الألباني في"صحيح الترغيب" (1734) : حسن لغيره.

اعتذار: ذكر شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى"10/ 476 هذا الحديث وقال: هو في السنن! وهذا خطأ؛ فالحديث -كما في التخريج- ليس في شيء من السنن الأربعة، إلا في"سنن الدارمي". وجلَّ من لا يسهو، فالمصنف لم يحضره هذا الحديث وإنما عزاه لابن بطال! والله أعلم.

(1) سلف معلقًا قبل حديث (8) وسلف الكلام عليه هناك.

(2) سلف برقم (1485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت