حديث عمر أخرجه مسلم [1] ، وكذا حديث أبي سعيد [2] ، وسلف ما فيه، وأخرج الأول في: الأدب، من حديث ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، وقال في آخره: وعن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، نحوه [3] .
قال الطرقي: طريق معمر هذِه معطوف على طريق يونس فتكون على هذا القول متصلة غير معلقة.
وفي أفراد مسلم من حديث عائشة: النهي عنهما [4] ، وفي الترمذي مصححًا من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ:"يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب"قال الحاكم: وهو على شرط مسلم [5] .
وقال أبو عمر: تفرد به موسى بن علي عن أبيه وما تفرد به ليس بالقوي وذكر يوم عرفة غير محفوظ، وهو قابل لصوم التمتع [6] .
(1) مسلم (1137) .
(2) مسلم (1138) .
(3) يأتي برقم (6284) كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر.
(4) مسلم (1140) كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
(5) الترمذي (773) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق،"المستدرك"1/ 434.
ورواه أيضًا أبو داود (2419) كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، والنسائي 5/ 252، وأحمد 4/ 152، وابن خزيمة 3/ 292 (2100) ، وابن حبان 8/ 368 (3603) ، والطبراني 17 (803) ، والبيهقي 4/ 298، والبغوي في"شرح السنة"6/ 351 (1796) .
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2090) .
(6) "التمهيد"21/ 163.