فهرس الكتاب

الصفحة 7790 من 20604

ورأوها صحيحة ثابتة محكمة وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز والكوفة والبصرة والشام وقالوا: لا شيء عليه، وقالوا: الحكم بالفطر منسوخ. وعن الشافعي: إسناد الحديثين جميعًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بها [1] .

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله الشافعي، فممن روينا عنه ذَلِكَ من الصحابة سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم سلمة [2] ، ومن غيرهم: عروة وعطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيم، وأبو العالية [3] ، وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر [4] .

ومن حديث خلاد بن عبد الرحمن عن شقيق بن ثور- أحسبه عن أبيه- قال: سألت أبا هريرة عن الصائم يحتجم قال: يقولون: أفطر

(1) "المبسوط"3/ 57،"عيون المجالس"2/ 661،"الأم"2/ 92.

(2) انظر هذِه الآثار في"مصنف عبد الرزاق"4/ 213 - 214 (7540 - 7544) كتاب: الصيام، باب: الحجامة للصائم، و"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 308 - 310 (9312 - 9314، 9317، 9320 - 9321، 9324 - 9325، 9335، 9337) كتاب: الصيام، من رخص للصائم أن يحتجم، و"شرح معاني الآثار"2/ 101 كتاب: الصيام، باب: الصائم يحتجم.

(3) انظر هذِه الآثار أيضًا في"مصنف عبد الرزاق"4/ 211 - 214 (7528، 7536 - 7539، 7546) ، و"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 308 - 310 (9315 - 9316، 9331 - 9332، 9334) ، و"شرح معاني الآثار"2/ 100 - 101.

(4) انتهى كلام الحازمي من"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ"ص 108 - 109 وانظر:"اختلاف الحديث"1/ 197، و"سنن البيهقي"40/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت