فهرس الكتاب

الصفحة 7699 من 20604

وذهب أبو حنيفة أنه لا بأس بالكحل للصائم، ودُهن الشارب [1] .

قَالَ الأعمش: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم [2] .

وقال ابن قدامة: إن وجد طعمه بحلقه أو علم بوصوله إليه أفطر وإلا فلا، نص عليه أحمد [3] ، وكذا قَالَ مالك [4] .

وعندنا لا يكره ولا يفطر وإن وجد طعمه بحلقه، تنخمه، أم لا؟ [5] ، ووافقنا أبو حنيفة [6] .

ورخص فيه أيضًا ابن أبي أوفى، وعطاء والشعبي والزهري والأوزاعي [7] ، والليث وأبو ثور [8] ، وحكاه ابن حبيب عن مطرف، وابن عبد الحكم وأصبغ.

= تنبيه: وقع في"الإرواء"4/ 85: عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه وجده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلا أدري قوله: عن أبيه وجده خطأ مطبعي، أو هو تحريف وقع فيه صاحب الكتاب، فبدل أن يكتب: (عن) ، كتب: (و) ، أو أنه اعتبر الحديث عن معبد بن هوذة وأبيه؛ والله تعالى أعلى وأعلم.

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 12،"المبسوط"3/ 67،"المحيط البرهاني"3/ 348.

(2) رواه أبو داود (2379) وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (2058) : إسناده حسن. وقد تقدم.

(3) "المغني"4/ 353.

(4) "النوادر والزيادات"2/ 43، و"الكافي"لابن عبد البر 2/ 126 - 127، و"الذخيرة"2/ 506.

(5) "الحاوي الكبير"3/ 460،"العزيز"3/ 194،"المجموع"6/ 387 - 389.

(6) "البناية"3/ 643 - 644.

(7) رواه عن عطاء، عبد الرزاق في"المصنف"4/ 208 (7516) ، وابن أبي شيبة 2/ 304 - 305 (9267، 9271) . ورواه عن الشعبي، ابن أبي شيبة (9270) . ورواه عن الزهري، ابن أبي شيبة (9275) .

(8) "المجموع"6/ 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت