فهرس الكتاب

الصفحة 7312 من 20604

عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ. فِي النِّقَابِ وَالقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

ثم ذكر حديث ابن عَبَّاسٍ في الذي وقصته ناقته. وفيه:"وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".

الشرح:

أما تعليق عائشة فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير، ثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، عنها أنها قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمشبع بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا [1] .

وحَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر [2] . وقد سلف في باب: ما يلبس المحرم من الثياب [3] ، ورواه البيهقي من حديث معاذة عنها، قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران [4] .

وأما حديث ابن عمر فسلف في باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب

وغيره [5] ، وأصل حديث موسى بن عقبة سلف هناك، وقد رواها النسائي

(1) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 164 (13126) كتاب: الحج، الثوب المصبوع بالورس والزعفران.

(2) السابق 3/ 140 (12874) من رخص في المعصفر للمحرمة.

(3) قبل حديث (1545) .

(4) البيهقي 5/ 47.

(5) سلف برقم (1542) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت