للحفظ، ويجب تعريفها قطعًا.
ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذَلِكَ [1] ، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد [2] .
(1) انظر:"مختصر ابن الحاجب"ص 294. وخالف أبو الوليد الباجي المذهب وقال: لا يتملك لقطتها للحديث."المنتقى"6/ 138.
(2) في هامش الأصل: آخر 7 من 6 من تجزئة المصنف.