وأنكرت؛ لأنه الحمل، وقيل: هما لغتان بمعنى.
{وَبَالَ أَمرِه} بالتزام الكفارة، ووجوب التوبة.
{عَمَّا سَلَفَ} ، أي: قبل التحريم.
{وَمَن عَادَ} بعد التحريم.
{فَيَننَقِمُ اَللهُ مِنهُ} بالجزاء أو عقاب الآخرة.
{وَمَن قَتَلَهُ} بعد التحريم مرة بعد أخرى انتقم الله منه بالعقوبة دون الجزاء عند ابن عباس [1] ، أو بهما عند الجمهور، وقال شريح وسعيد بن جبير: يحكم عليه في أول أمره فإذا عاد لم يحكم [2] ، ويقال: اذهب ينتقم الله منك. أي: ذنبك أعظم كاليمين الغموس، قال الزهري: ويملأ بطنه وظهره ضربًا وجيعًا، وبذلك حكم الشارع في صيد وج، وادٍ بالطائف [3] .
(1) رواه الطبري 5/ 61 (12654) ، وابن أبي حاتم 4/ 1209 (6819) .
(2) رواه ابن جرير 5/ 61 - 62 (12659، 12660، 12662) ، وانظر"الدر المنثور"2/ 584.
(3) يشير المصنف -رحمه الله- إلى حديث رواه أبو داود (2032) ، والحميدي 1/ 185 (63) ، وأحمد 1/ 165، والبخاري في"التاريخ"الكبير"1/ 140، والفاكهي في"أخبار مكة"5/ 99 - 100 (2907) ، والعقيلي في"الضعفاء"4/ 92 - 93، والنسائي في"مسنده"1/ 108 (48) ، والبيهقي 5/ 200 من طريق عبد الله بن الحارث المخزومي عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام قال: لما أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبًا ببصره -وقال مرة: وادبه- ووقف حتى اتقن الناس كلهم، ثم قال:"إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله"وذلك قبل نزول الطائف وحصاره لثقيف."
وهو حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه. ومن ضعفه أكثر.
فسكت عليه أبو داود، وكذا عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"2/ 346 =