فهرس الكتاب

الصفحة 7183 من 20604

فقد أسلفنا قبل أن المخاطب به الآمن الذي يجد السبيل إلى الوصول إلى البيت، وليس للمحصر بعد أن يفعل شيئًا مما يحرم على المحرمين، حَتَّى ينحر هديه تأسيًا بالشارع، فإن خالف فالفدية لازمة استدلالًا بأنه - عليه السلام - أمر كعب بن عجرة بالفدية (لما) [1] حلق [2] . وهذا قول مالك والشافعي [3] .

(1) في"الأصل"ما، وما أثبتناه من (ج) .

(2) رواه مسلم (1201) كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.

(3) انظر:"المنتقى"3/ 68، 69،"الأم"2/ 135 - 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت