وقال مالك والثوري وإسحق وأبو حنيفة ومحمد: من تركه حَتَّى حلَّ فعليه دم؛ لأنه نسك، فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه [1] .
سابعها: في رواية ابن عمر:"ارحم"، وفي رواية أبي هريرة:"اغفر"فلعله دعا مرة بهذا، ومرة بهذا، وهذا أولى من قول ابن التين إما أن يكون قال: مرة:"اغفر"، ومرة:"ارحم"، أو وهم في أحدهما، أو رواها الراوي بالمعنى.
فائدة:
روى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه، وكان الحسن يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة [2] .
وقال ابن عون قلت لمحمد: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر. قال: نعم.
(1) "المغني"5/ 306. وانظر:"بدائع الصنائع"2/ 141،"المنتقى"3/ 30،"المجموع"8/ 192،"المستوعب"4/ 247.
(2) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 327 - 238 (13888، 13891) كتاب: الحج، حلق الرأس بغير منى يوم النحر.