اللباس وغيره.
وقام الإجماع: على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير؛ لأن حلق رأسها مثلة، فإن حلقت كره، وقيل: حرم [1] .
وفي الترمذي من حديث علي: أنه - عليه السلام - نهى أن تحلق المرأة رأسها، وذكر أن فيه اضطرابًا [2] ، ثم روى من حديث عائشة مرفوعًا مثله ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم [3] .
وفي"سنن أبي داود، من حديث ابن عباس مرفوعًا:"إنما على النساء التقصير" [4] ."
(1) "الإجماع" (55) ،"المجموع"8/ 192.
(2) الترمذي (914) كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء.
ورواه النسائي في"المجتبى"130/ 8 كتاب: الزينة، النهي عن حلق المرأة رأسها، وفي"الكبرى"5/ 407 (9297) من طريق أبي داود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.
ورواه الترمذي (915) من الطريق السابق، لكنه عن خلاس بن عمرو مرسلًا، لم يذكر فيه عن علي.
قال الدارقطني في"العلل"3/ 195: المرسل أصح. وقال الحافظ في"الدراية"2/ 32: رواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وضعفه الألباني في"الضعيفة" (678) .
(3) ذكره الترمذي بعد حديث (915) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى .. الحديث، ورواه ابن عدي في"الكامل"8/ 105 من طريق معلى بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت .. الحديث.
وانظر:"الضعيفة" (678) .
(4) أبو داود (1984) كتاب: المناسك، باب: الحلق والتقصير.
ورواه البيهقي 5/ 104 كتاب: الحج، باب: ليس على النساء حلق ولكن يقصرن. =