فهرس الكتاب

الصفحة 6936 من 20604

وقد روي مثل ذَلِكَ عن ابن عباس [1] فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول غير أنَّ فعله أفضل من تركه؛ لأن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر [2] أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 172 (13209) .

(2) السابق 3/ 172 (13205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت