قال الحنفيون: لو قلد بعروةٍ مزادة، أو لحاء شجرة، وشبه ذلك جاز؛ لحصول العلامة وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين لحديث ابن عباس السالف، وبه قَالَ ابن عمر، وقال الزهري ومالك: تجزئ واحدة، وعن الثوري: تجزئ فم القربة، ونعلان أفضل لمن وجدهما [1] .
فائدة:
لم يذكر البخاري رحمه الله حكم الهدي إذا عطب، وقد أخرج مسلم في"صحيحه" (من أفراده) [2] : نحرها، وصبغ نعلها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك [3] .
(1) انظر:"الاستذكار"12/ 265.
(2) ورد بهامش الأصل: من حديث ابن عباس، من عدة طرق.
(3) مسلم (1325 - 1326) كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق.