فهرس الكتاب

الصفحة 6787 من 20604

قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه [1] .

وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.

(1) انظر:"الاستذكار"13/ 259،"الإقناع"للفاسي 2/ 818.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت