فهرس الكتاب

الصفحة 6750 من 20604

لإتمام حج أو عمرة من خوف أو مرض أو سلطان فهو محصر، أي: ممنوع [1] .

والإحصار لغة: المنع، وإليه ذهب ابن حزم [2] ، حيث قَالَ: اختلف الصحابة فمن بعدهم في الإحصار، فرُوِّينا عن ابن عمر أنه قَالَ: لا إحصار إلا من عدو [3] ، وفي مسلم عن البراء: لما أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت .. الحديث [4] .

وقال إبراهيم النخعي: الإحصار من الخوف والمرض والكسر، وقال عطاء: من كل شيء يحبسه، وسيأتي في البخاري في بابه [5] .

وقال ابن مسعود: هو المرض والكسر وشبهه. وعن ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو [6] ، وقال طاوس: لا حصر إلا أن (يذهب) [7] الحصر.

(1) انظر:"مختصر الطحاوي"ص 71،"بدائع الصنائع"2/ 175،"حاشية ابن عابدين"2/ 590.

(2) "المحلى"7/ 203 - 204.

(3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 206 (13553) كتاب: الحج، في الإحصار في الحج ما يكون.

(4) مسلم (1783) كتاب: الجهاد، باب: صلح الحديبية.

(5) سيأتي معلقًا في أول كتاب المحصر، ووصله ابن أبي شيبة 3/ 206 (13552) كتاب: الحج، في الإحصار في الحج ما يكون. عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس.

(6) رواه الطبراني 2/ 221 (3240 - 3242) وابن أبي حاتم 1/ 336 (1768) ، والبيهقي 5/ 219، وفي"معرفة السنن والآثار"7/ 491 (10795) ، وعزاه في"الدر المنثور"1/ 384 لسفيان بن عيينة، والشافعي في"الأم"وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

(7) عليها في الأصل: كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت