أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الَحجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 3/ 494]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث عائشة:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ .. الحديث بطوله. كما سلف في باب: كيف تهل الحائض والنفساء [1] .
ثانيها: حديث نافع:
أَنَّ ابن عُمَرَ دَخَلَ ابنهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ .. ، فذكر إيجابه الحج والعمرة والإحصار، وقد سلف أيضًا، إلا الإحصار.
ثالثها:
حديثه أيضًا عن ابن عمر أنه أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ .. الحديث بطوله.
وأخرجه والذي قبله مسلم أيضًا [2] ، وأسلفنا هناك اختلاف العلماء في حكم طواف القارن، وأن الثلاثة قالوا: يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، وبه قَالَ ابن عمر، وجابر بن عبد الله اعتمادًا عَلَى أحاديث الباب خلافًا، لأصحاب الرأي.
قَالَ ابن بطال: وروي ذَلِكَ عن الشافعي أيضًا وهذا غريب عنه [3] ، واحتجوا بأن العمرة إذا أفردها لزمته أفعالها.
(1) سلف برقم (1556) .
(2) مسلم (1230) كتاب: الحج، باب: بيان جواز التحلل بالإحصار.
(3) انظر:"البيان"4/ 371،"أسنى المطالب"1/ 462،"نهاية المحتاج"3/ 323.