فهرس الكتاب

الصفحة 6746 من 20604

أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الَحجِّ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 3/ 494]

ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث عائشة:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ .. الحديث بطوله. كما سلف في باب: كيف تهل الحائض والنفساء [1] .

ثانيها: حديث نافع:

أَنَّ ابن عُمَرَ دَخَلَ ابنهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ .. ، فذكر إيجابه الحج والعمرة والإحصار، وقد سلف أيضًا، إلا الإحصار.

ثالثها:

حديثه أيضًا عن ابن عمر أنه أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ .. الحديث بطوله.

وأخرجه والذي قبله مسلم أيضًا [2] ، وأسلفنا هناك اختلاف العلماء في حكم طواف القارن، وأن الثلاثة قالوا: يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، وبه قَالَ ابن عمر، وجابر بن عبد الله اعتمادًا عَلَى أحاديث الباب خلافًا، لأصحاب الرأي.

قَالَ ابن بطال: وروي ذَلِكَ عن الشافعي أيضًا وهذا غريب عنه [3] ، واحتجوا بأن العمرة إذا أفردها لزمته أفعالها.

(1) سلف برقم (1556) .

(2) مسلم (1230) كتاب: الحج، باب: بيان جواز التحلل بالإحصار.

(3) انظر:"البيان"4/ 371،"أسنى المطالب"1/ 462،"نهاية المحتاج"3/ 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت