فهرس الكتاب

الصفحة 6683 من 20604

وقول عطاء: (قد طاف نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال) [1] ، يريد: أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين من وراء الرجال ويستترن عنهم كما في حديث أم سلمة الآتي.

وفيه: أنَّ السنة إذا أراد النساء دخول البيت أن يخرج الرجال عنه بخلاف الطواف.

وفيه: طوافهن متنكرات.

وفيه: طواف الليل.

وفيه: سفر نسائه بعده وحجهن.

وفيه: رواية المرأة عن المرأة.

وفيه: كما قَالَ الداودي: النقاب للنساء في الإحرام.

وفيه: المجاورة بمكة، وهو نوع من الاعتكاف، وهو ضربان: مجاورة ليلًا ونهارًا، ومجاورة نهارًا فقط.

وفيه: جواز المجاورة في الحرم كله، وإن لم يكن في المسجد الحرام، كذا قَالَ ابن بطال، قَالَ: لأن ثبيرا خارج مكة وهو في طريق منى [2] .

قلتُ: ذكر ياقوت أنَّ بمكة شرفها الله سبعة أجبل كل منها يُسمى ثبيرًا بفتح المثلثة ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحت ثم راء.

أولها: أعظم جبالها بينها وبين عرفة [3] ، وهو المراد بقولهم: أشرق ثبير كيما نغير، وسيأتي في بابه، قَالَ البكري: ويُقال: ثبير الأثبرة، وقال

(1) "مصنف عبد الرزاق"5/ 66 - 67 (9018) كتاب: المناسك، باب: طواف الرجال والنساء معًا.

(2) "شرح ابن بطال"4/ 299.

(3) "معجم البلدان"2/ 72 - 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت