وغيرهم [1] ، وكذا فعل مسلم أيضًا [2] ، وصنف ابن المنذر عليه مصنفًا سماه (التحبير"، استنبط منه مائة ونيفًا وخمسين نوعًا من وجوه العلم، وبين في كل وجه منها وجه استدلاله، من أغربها: كراهة الحل للمحرمة، وبه قال أحمد، ومن فوائد القطعة التي ساقها البخاري: التقصير للمعتمر؛ ليتوفر الشعر للحُلاّق يوم النحر."
الحديث التاسع:
حديث سعيد بن المسيب قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي المُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمَّا رَأى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَل بِهِمَا جَمِيعًا.
وقد أسلفناه في الحديث الثالث [3] .
(1) سلف برقم (1557) باب: من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي برقم (1570) باب: من لبى بالحج وسماه، و (1651) باب: تقضي الحائض المناسك كلها، و (1758) كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم، و (2505 - 2506) كتاب: الشركة، باب: الاشتراك في الهدي والبدن، و (4352) كتاب: التمني، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت)، و (7367) كتاب: الاعتصام، باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته."
(2) رواه مسلم (1216) كتاب: الحج.
(3) ورد بهامش الأصل ما نصه: آخر الجزء الأول من الجزء السادس من تجزئة المصنف.
وبالجانب الآخر من الهامش كتب: ثم بلغ في السادس بعد العشرين كتبه مؤلفه.