مُتْعَةً". فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فَقَالَ:"افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ". فَفَعَلُوا. [انظر: 1557 - مسلم: 1216 - فتح: 3/ 422] "
1569 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي المُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا [انظر: 1563 - مسلم: 1223 - فتح: 3/ 423]
ذكر فيه تسعة أحاديث:
أحدها:
حديث الأسود، عَنْ عَائِشَةَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَا نُرى إِلَّا الحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ .. الحديث.
وقوله في الترجمة: (والإقران) كذا في الأصول، وفي بعض النسخ: (والقران) . قال ابن التين: والإقران غير ظاهر؛ لأن فعله ثلاثي، وصوابه: القرآن، وهو مصدر من قرن بين الحج والعمرة، إذا جمع بينهما بنية واحدة وتلبية واحدة، وهو قارن، ومضارعه بكسر الراء، وسيأتي في البيوع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإقران في التمر [1] . وفي"المحكم"و"الصحاح"في المضارع ضم الراء [2] ، وفي"المشارق": لا يقال: أقرن، وكذا في قرآن التمر [3] . والتمتع هو أن يحرم الآفاقي
(1) برقم (2489) كتاب: الشركة، باب: القرآن في التمر بين الشركاء.
(2) "المحكم"6/ 221،"الصحاح"6/ 2181.
(3) "مشارق الأنوار"2/ 179.