فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكره أن يدفع إلى شخص واحد بمائتي درهم فصاعدًا، وإن دفع أجزأ، ولا بأس أن يدفع أقل من ذلك. وقال محمد: وإن يُغْنَى به إنسان أحب إليَّ [1] . وقال ابن حبيب: لا بأس أن يعطي من زكاة غنمه للرجل شاة، ولأهل البيت شاتين والثلاث. وإذا كثرت الحاجة فلا بأس أن يجمع بين النفر في الشاة [2] .
وذكر ابن القصار عن مالك أنه قَالَ: يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته وكفاية عياله، ولم يبين مقدار ذلك لمدة معلومة. وعندي أنه يجوزأن يعطيه ما يغنيه حَتَّى يجب عليه ما يزكي.
قَالَ ابن بطال: قد بين المدة في رواية علي، وابن نافع عنه في"المجموعة": قَالَ مالك: يعطى الفقير قوت سنة، ثم يزيد في الكسوة بقدر ما يرى من حاجته. وقال المغيرة: لا بأس أن يعطيه من الزكاة أقل مما تجب فيه الزكاة، ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة. وروى عنه علي أن ذلك لاجتهاد الوالي [3] . وقال الثوري وأحمد: لا يُعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون غارمًا [4] . وقال الشافعي: يعطى من الزكاة حَتَّى يغنى ويزول عنه اسم المسكنة [5] ، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك؛ لأنه لا يجب عليه الزكاة إلا بمرور الحول، وهو قول أبي ثور [6] .
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 486.
(2) انظر:"النوادر والزيادات"2/ 288.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"2/ 286، 287.
(4) انظر:"المغني"4/ 129.
(5) انظر:"البيان"3/ 409.
(6) "شرح ابن بطال"3/ 444.