فهرس الكتاب

الصفحة 5940 من 20604

وفي أبي داود -بإسناد جيد- من حديث سعد: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّسَاءَ قَالت امْرَأَةٌ: يارسُولَ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وأزواجنا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَقَالَ:"الرَّطْبُ تَأكلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الرَّطْبُ: الخُبْزُ وَالبَقْلُ وَالرُّطَبُ. [1] .

قَالَ ابن المديني: سعد ليس بابن أبي وقاص، فهو مرسل.

قلتُ: بل هو كما ذكره البزار وغيره.

وفي مسلم من حديث عمير مولى آبي اللحم: أتصدق يا رسول الله من مال مولاي؟ قَالَ:"نعم، والأجرُ بينكُما نِصْفان" [2] . وللترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي قَالَ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع:"لا تنفق امرأةٌ شيئًا من بيت زوجها"قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال:"ذلك أفضل أموالنا" [3] ولأبي داود من حديث أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها [4] قَالَ: لا إلا من قوتها ثم قَالَ: هذا يضعف رواية أبي هريرة [5] .

(1) "سنن أبي داود" (1686) كتاب: الزكاة، باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود"برقم (301) قائلًا: ضعيف لانقطاعه بين زياد وسعد وهو: ابن أبي وقاص.

(2) "صحيح مسلم" (1025) كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه.

(3) "سنن الترمذي" (670) كتاب: الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقال: هذا حديث حسن.

(4) "سنن أبي داود" (1688) كتاب: الزكاة، باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها، قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام، وصححه الألبانى في"صحيح أبي داود"برقم (1481) قائلًا: إسناده صحيح موقوف، وهو تفسير للمرفوع الذي قبله.

(5) يعني حديث"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره"وسيأتي برقم (2066) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت