فهرس الكتاب

الصفحة 5602 من 20604

وفي الجهر به قولان للمالكية [1] ، وعند أبي يوسف: يتوسط بينهما.

ويرفع عندنا اليد في كل تكبيرة [2] ، وللمالكية أقوال، ثالثها الشاذ: لا يرفع في الجميع [3] . وذهب الكوفيون، والثوري إلى الرفع في الأولى فقط [4] ، وحكاه في"المصنف"عن النخعي، والحسن بن صالح [5] ، وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة [6] ، وروي مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، والنخعي، ومكحول [7] ، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، إسحاق [8] ، وفي الترمذي -غريبًا- عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة [9] زاد الدارقطني:"ثم لا يعود"، وعن ابن عباس عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير [10] وغيره [11] .

(1) انظر:"المنتقى"2/ 20.

(2) انظر:"البيان"3/ 66.

(3) انظر:"المنتقى"2/ 12.

(4) انظر:"الأصل"1/ 424،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 391.

(5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 491 (11386 - 11387) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة.

(6) "الأوسط"5/ 426.

(7) رواه ابن أبي شيبة 2/ 490 - 491 (11380) ، (11382) ، (11384) ، (11386) .

(8) انظر:"المغني"3/ 417 - 418.

(9) "سنن الترمذي" (1077) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، وحسنه الألباني في"أحكام الجنائز"ص 147.

(10) ورد بهامش الأصل ما نصه: ضعفوه وشذ ابن حبان فذكره في"الثقات"قاله في"الكاشف"، وقال في"المغني"ضعيف، وتركه بعضهم.

(11) "سنن الدارقطني"2/ 75 كتاب: الجنائز، باب: وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت