وللترمذي:"ما دون الخبب". وأعله [1] . وللبخاري في"تاريخه"عن محمود بن لبيد قَالَ: أسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ [2] ، وأمر عمر بالإسراع بجنازته، وكذا عمران بن الحصين، وابن عمرو، وابن عمر، وعلقمة. وقال أبو الصديق الناجي: إن كان الرجل؛ لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها [3] .
وقال إبراهيم: كان يقال: انبسطوا بجنائزكم، ولا تدبوا بها دب اليهود [4] . وكان محمد والحسن يعجبهما الإسراع بها [5] .
وفي ابن ماجه بإسناد فيه ليث عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى قَالَ: مروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يسرعون بها، فقال:" (لتكون) [6] عليكم السكينة" [7] .
(1) "سنن الترمذي" (1011) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال أبو عيسى: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، وأبو ماجد رجل مجهول لا يُعْرف إنما يُروى عنه حديثان عن ابن مسعود، و"علل الترمذي"1/ 407 باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- عنه فقال: أبو ماجد منكر الحديث، وضعفه جدًا، وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (5066) . وانظر تخريجه مفصلًا في"البدر المنير"5/ 230 - 232، و"تلخيص الحبير"2/ 112.
(2) "التاريخ الكبير"7/ 402 ترجمة (1762) .
(3) روى عنه ابن أبي شيبة 2/ 480 (11268) كتاب: الجنائز، باب: في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا.
(4) رواه ابن أبي شيبة 2/ 480 (11272) .
(5) رواه ابن أبي شيبة 2/ 480 (11273) .
(6) كذا بالأصول، وفي"سنن ابن ماجه": لتكن.
(7) "سنن ابن ماجه" (1479) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز، قال البوصيري: ليث هو ابن أبي مسلم ضعيف تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي ومع ضعفه ورد في الصحيحين، وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (322) : منكر.