وقال الحازمي: أما اتباع الجنائز فلا رخصة لهن فيه [1] .
فرع:
انفرد الشعبي فقال: لا تصلي النساء عَلَى الجنازة، وما أبعده ولا خفاء في فعلها وحدهن، قال ابن القاسم: يصلين أفرادًا عَلَى الأصح واحدة بعد واحدة عَلَى الأصح [2] .
(1) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ"للحازمي ص 102.
(2) انظر:"المنتقى"2/ 18.