لطيبناه. أخرجه في"الموطأ" [1] .
قلتُ: لعله لم تبلغه السنة، وفي"مصنف ابن أبي شيبة"عن عطاء سُئِلَ عن المحرم يغطي رأسه إِذَا مات؟ [قال] [2] : غطّى ابن عمر وكشف غيره.
وقال طاوس: يغيب رأس المحرم إِذَا مات.
وقال الحسن: إِذَا مات المحرم فهو حلال، وكذا قاله علي وعائشة، وعامر [3] .
وقال أبو جعفر: المحرم يغطى رأسه ولا يكشف.
قال ابن حزم: وصح عن عائشة تحنيطه وتطييبه وتخمير رأسه. قال: وقد صح عن عثمان خلافه [4] .
الثالثة: فيه أن الكفن منَ رأس المال وقد سلف.
الرابعة: أن المحرم لا يكفن إلا في مثل لباسه غير مخيط.
الخامسة: أن للمحرم أن يبدل ثوبيه بثوبين غيرهما لرواية"وكفنوه في ثوبين"، وقد ذكرها البخاري كذلك من ثلاث طرق وإن كان في الرواية:"ثوبين".
السادسة: غسله بالسدر وأنه جائز للمحرم وفيه رد عَلَى مالك وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه.
السابعة: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه ورواية الوجه، قد علمت ما فيها، وفي رواية للطرطوشي في كتاب"الحج"من حديث أبي الشعثاء عنه مرفوعًا:"لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه" [5] .
(1) "موطأ مالك"1/ 415 (1048) كتاب: المناسك، باب: تخمير المحرم وجهه.
(2) ليست بالأصل، والمثبت من"مصنف ابن أبي شيبة".
(3) "المصنف"3/ 290 (14428 - 14431) .
(4) "المحلى"5/ 151.
(5) روى الشافعي في"المسند"1/ 205 (568) ، ومن طريقه البيهقي 3/ 393 من =