فهرس الكتاب

الصفحة 5457 من 20604

كلها حبرة لم تكره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها في العيدين والجمعة، وتكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة.

وفي المعصفر قولان للمالكية: قالوا: ويكره السواد، قالوا: ويجوز بالوَرْس والزعفران.

وفي الحرير ثلاثة أقوال عندهم، ثالثها: يجوز للنساء دون الرجال [1] ، وجره عامة العلماء التكفين فيه مطلقًا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.

فرع:

غسل - صلى الله عليه وسلم - في قميص، والظاهر أنه نزع؛ لئلا يصير شفعا؛ ولئلا يؤدي إلى بلاء الكفن.

(1) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 563 - 564.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت